بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء ( 7 نيسان 2026 )، حكمًا بعدم دستورية نص في قانون صادر عن مجلس محافظة واسط يفرض رسوم جباية على السيارات.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدعوى التي قدمها رئيس هيئة المنافذ الحدودية ضد رئيس مجلس محافظة واسط استهدفت المادة (4/ ثالثاً/ أ) من القانون رقم (1) لسنة 2019، والتي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة بمحافظة واسط".
وأوضحت المحكمة أن "فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات يجب أن يقتصر على حدود السلطات المحلية المنصوص عليها دستورياً، وألا يتعدى ذلك إلى موارد أو نشاطات تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وأكدت المحكمة أن المادة المذكورة "تمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام الدستور العراقي لسنة 2005 والقيود الصادرة عن المحكمة في قرارات سابقة"، مشيرة إلى أن الحكم صدر بالإجماع وملزم للجميع بتاريخ 7 نيسان 2026.
المصدر:
بغداد اليوم