آخر الأخبار

المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله

شارك

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبدالله.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله".

ولفت المصدر إلى أن "المحكمة قررت تأجيل الدعوة إلى يوم 30 - نيسان -2025".

وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر".

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت يوم الثلاثاء 15 نيسان/أبريل الجاري، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق "يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية".

من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة "كونا"، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

شفق نيوز المصدر: شفق نيوز
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا