في 6 أبريل الماضي، صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبه على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومنذ ذلك الحين يتعامل الجميع بهذه التعديلات بهذا الشأن، لكن الأمر لم يخلُ من بعض التساؤلات، خاصة حول ماذا يحدث إذا لم تُسدد الضريبة العقارية في موعدها؟

مصلحة الضرائب العقارية أوضحت مواعيد سداد الضريبة العقارية والقواعد الخاصة بمقابل التأخير، وفقًا لأحكام القانون بعد تصديق الرئيس عليه، مؤكّدة أنَّ الممولين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل التقدير والسداد وحقوقهم في الطعن.

مواعيد سداد الضريبة ومقابل التأخير

وفي الأول من يناير من كل عام تُستحق الضريبة العقارية، وتُسدد على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، كما يمكن للممول سداد الضريبة بالكامل خلال موعد القسط الأول.

كما أنه لا يتم احتساب مقابل تأخير إلا في حالة عدم السداد خلال المواعيد القانونية، بينما لا يُفرض هذا المقابل إذا كان التأخير بسبب الجهة الضريبيه.

وبالنسبة لتقدير القيمة الإيجارية للوحدات، ينص القانون على نشر التقديرات في الوقائع المصرية، والإعلان عنها في الأماكن العامة ومقار المأموريات المختصة، إلى جانب إخطار كل ممول بالتقدير من خلال نموذج مخصص، يُرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو يُسلم إليه باليد.

كما حدد القانون الزيادة المسموح بها عند إعادة التقدير كل خمس سنوات، بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية على 30% من التقدير السابق، و45% للوحدات غير السكنية.

60 يومًا للطعن على تقدير القيمة الإيجارية

خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، يحق للمكلف الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهًا يرد إليه في حال قبول الطعن.

وتضم لجان الطعن عناصر مستقلة وأصحاب خبرات فنية متخصصة، بما يتيح فحص الطعون المقدمة وفقًا للقواعد المحددة في القانون.

25% من حصيلة الضريبة العقارية يوجه إلى المحافظات لدعم قطاعي التعليم والصحة، فيما تخصص نسبة 25% أخرى لتطوير وتنمية المناطق العشوائية.

أما حال عدم قدرة الممول على السداد، يتيح القانون له أو لورثته تقديم طلب لتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة، مع إرفاق المستندات التي تثبت التغيرات الاجتماعية المؤثرة في حالته، وتتولى لجنة مختصة فحص الطلب واتخاذ القرار حياله.

مصدر الصورة

*
*
*