رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدى مشروعية قرار مد إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية"، استعرض خلاله 11 عنصرا تشرح الأساس القانونى للقرار، حيث يمثل تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إحدى الآليات القانونية التي استحدثها المشرع المصري في إطار المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، إلى جانب التجريم والعقاب المقرر في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وقد أقام المشرع المصري هذه المنظومة على أساس التمييز بين الحكم الجنائي بالإدانة وبين قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ فلكل منهما طبيعته القانونية وآثاره وإجراءاته الخاصة.
وفي هذا السياق، صدر قرار عن محكمة جنايات أول درجة القاهرة – الدائرة الأولى جنائي بدر - منعقدة في غرفة المشورة، بناءً على طلب النيابة العامة بمد قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 4 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والصادر في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، وبرقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
1- مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
2- مد إدراج محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة على قائمة الإرهابيين.
3- مد إدراج سمير يونس أحمد صلاح على قائمة الإرهابيين.
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية سريان القرار الصادر في 26 أغسطس 2021، مع الأمر بنشر قرار المد في الوقائع المصرية وما يترتب على النشر من آثار قانونية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدى مشروعية قرار مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية في عام 2026 في ضوء أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث تثير هذه الواقعة عدداً من المسائل القانونية المهمة، من أبرزها: ما الأساس الدستوري للإدراج؟ وما المقصود قانوناً بالكيان الإرهابي؟ وما الطبيعة القانونية لقرار الإدراج؟ وما مدى سلطة محكمة الجنايات في إصدار هذا القرار؟ وما موقف محكمة النقض من هذه المسائل؟
المصدر:
اليوم السابع