آخر الأخبار

«أحدهما يبلغ 21 عامًا».. قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

شارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين بشأن مواطنين مصريين تجنسوا بجنسيات أجنبية أخرى، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

إسقاط الجنسية المصرية

تضمن القرار الأول لمجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم حجة الإسلام، من مواليد الدقهلية بتاريخ 1983/7/23، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاء القرار الثانى لمجلس الوزراء الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شريف منير على حمدان، من مواليد الجيزة بتاريخ 2005/6/16، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

يتيح القانون الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس بجنسية أجنبية أخرى، بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

وأوضح الموقع الرسمى للإدارة العامة للجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس، على النحو التالى:

- تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، أو من الوالد فى حالة القصر.

- لا يعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى.

- لا يعتد بالطلب الإلكترونى إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا، وتقديم أصول المستندات، وسداد الرسوم المقررة.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهى غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا