صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مجموعة من القوانين اليوم الخميس، وجاء تصديق رئيس الجمهورية على القوانين بعد إصدارها من قبل مجلس النواب، ويعد أبرزها قانون يتعلق بالإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، والقيمة المضافة.
نشرت الجريدة الرسمية القوانين التي صدق عليها رئيس الجمهورية، ومن المفترض البدء في تطبيقها رسميًا اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق 31 يوليو، حيث نص القرار على أن يعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، ونص القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث:
يستبدل بنصي البندين رقمي (5، 19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:
بند 5: عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند 19: منتج الأسمنت بكافة أنواعه: 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.
يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 5/ الفقرة الرابعة، 28 مكررًا، 30/ الفقرة الأولى - البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية:
مادة (3/ فقرة أولى): يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالي 2016/2017، و(14%) بدءًا من العام المالي 2017/2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء.
مادة (5/ فقرة رابعة): ولا تستحق الضريبة على السلع والخدمات العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
مادة (28 مكررًا): يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق.
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:
مادة (38/ فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.
يستبدل بنصوص المواد (28/ الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررًا 3، 46 مكررًا 4، 50/ البندين 7 - 10، 52/ الفقرة الأولى - البند 1، 56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (28/ فقرة أولى – بند 4): 4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه. ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين في تطبيق حكم هذا البند أي من الإجراءات الآتية: (أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك. (ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين. (ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس.
ويستثنى من حكم البند (4) المشار إليه الديون المعدومة التي لا تتجاوز مبلغ 10000 جنيه مصري للدين الواحد، بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة نسبة (1%) من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026. وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026.
يستبدل بنص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:
مادة (83 مكررًا): تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي: (0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج.
مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (50%) من رأس مالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة، وبما لا يتجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، على أن تُخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
المصدر:
المصري اليوم