آخر الأخبار

مشروع قانون الأسرة ينظم حالات الخلع.. ولا تحكم المحكمة إلا بعد محاولات الصلح

شارك

نظم الفصل الثالث من مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة لمجلس النواب والذي تم إحالته إلى اللجان النوعية بالمجلس، حالات الخلع، ونصت المادة 83 من القانون علي أن " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها.

ووفقًا لنصوص المواد (35، 36، 40) من مشروع القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة، ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم. ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان .

وينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا