آخر الأخبار

مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديلات جديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء

شارك

- التعديلات تتضمن استكمال الأدوار والتصالح على المقابر وإعادة تعريف الأحوزة العمرانية

تستعد لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية، والزراعة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال درويش، في تصريحات لـ«الشروق»، إن التعديلات المطروحة تتضمن مواد تتعلق بمعالجة استكمال الأدوار في المباني المخالفة التي يتم التصالح بشأنها، وإعادة تعريف الأحوزة العمرانية، والتصالح على المقابر.

وجاء في المادة الثالثة من مشروع تعديل القانون، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه يجوز في المخالفات التي شملت إقامة أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم قبول التصالح بشأنها وسداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع، تعديل القرار بإضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ودون رسوم إضافية.

ونصت المادة الثانية، في بندها التاسع، على جواز التصالح على أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية، متى ثبت تنفيذها قبل العمل بالقانون، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال التي تحقق التمتع بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ 15/10/2023، وفقًا لتقرير صادر عن الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تضمن البند 9 – الفقرة (د) مستحدثة، إجازة التصالح على إقامة المقابر (الجبانات)، أو الأسوار حول ملك الأفراد، وفقًا للقواعد الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وطالبت المادة الخامسة بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن يسدد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تقل عن 25% من قيمة مقابل تقنين الأوضاع، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب السداد وطرق الدفع.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وتلتزم المحافظات بإنشاء سجلات ورقية أو رقمية لقيد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات الصادرة بشأنها.

ونصت المادة الثامنة في التعديلات، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل عن 50 جنيهًا للمتر المسطح ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة توصيات اللجان المختصة.

ويجوز منح خصم يصل إلى 50% حال السداد الفوري، كما يجوز السداد على أقساط لمدة لا تجاوز خمس سنوات، مع خصم ما تم سداده في الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات محل الطلب.

ونصت المادة 12 على أنه في حال رفض طلب التصالح أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، أو التخلف عن سداد قسطين متتاليين، أو حدوث تغيير في محل التصالح، يصدر المحافظ المختص قرارًا مسببًا باعتبار الطلب مرفوضًا أو كأن لم يكن، بحسب الأحوال.

ويترتب على ذلك استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لقانون البناء، مع استئناف الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، على أن يُخطر صاحب الشأن بالقرار بأي وسيلة من الوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا