وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون، تعديل المادة (7) أولًا بندَي (جـ) - (د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون، بشأن المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، تتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تقضي المادة 52 بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة