في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
استعرض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ما أقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد مناقشات مستفيضة من قرارات صدرت في شأن حقوق المرأة في العصر الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، اليوم الأحد، وجاءت القرارات كالآتي:
- تجب المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ومعيار التفاضل بين الجنسين هو الكفاءة والإتقان وليس اختلاف الجنس.
- التأكيد على إعطاء المرأة حقها في الميراث الشرعي ورفض المساس بنصيبها، ورفض الدعوات التي تدعو إلى مساواة مطلقة بين رجال والنساء في الميراث؛ لأنها تخالف النصوص القطعية
- لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه - إذا لم يكن للمنع سبب شرعي مقبول- وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
- يجوز أن تتقلد المرأة جميع الوظائف التي تصلح لها، بما فيها الوظائف العليا للدولة.
- يجوز للمرأة في زماننا أن تسافر بغير محرم، متى كان سفرها آمنا بصحبة ترافقها أو بوسيلة من وسائل السفر يمنع تعرضها لما تكره.
- القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة، وليست سلطة استبدادية للزوج، بل مسئولية تامة عن المنزل والمرأة وما يلزمها من أعباء الرعاية والحماية والنفقة.
- تحريم العنف الأسري بكل أشكاله والعنف ضد المرأة خاصة.
- الحذير من المغالاة في المهور ومن فوضى الطلاق
- الطلاق تعسفا بلا سبب معتبر «شرعًا حرام» ويؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أو بطلب من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة وبخاصة الأطفال، ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله لما أراده الشرع للزواج من استقرار واستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحد من فوضى الطلاق، والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق «مأمور به شرعًا»، وعلى العلماء أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق
- يجب تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها، في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج.
- يجب أن تأخذ المرأة من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقها - إن علم مقداره - أو يتصالح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة إن لم يعلم مقداره.
المصدر:
الشروق