أيدت محكمة النقض، في الطعن رقم 17063 لسنة 93 قضائية، حكمًا يلزم شركة عقارية بتعويض مشتري بعد إخلالها بالتزامات عقد البيع، حيث لم تسلم الوحدة في الموعد المتفق عليه، بل قامت بتأجيرها للغير واستغلالها دون محاسبة المشتري أو رد عائد الإيجار.
يُعد هذا الحكم ذا أثر واسع على سوق العقارات، لأنه يضع مبدأً واضحًا ان الشركات المطورة ملزمة بالتسليم في الموعد، ولا يحق لها استغلال الوحدة قبل تسليمها، وإلا كانت ملزمة بتعويض المشتري عن الضرر الواقع عليه.
وتبين من أوراق الدعوى أن المشتري سدد الثمن بالكامل، بينما لم يتسلم العقار، في حين أجرته الشركة للغير وحصلت على عائد إيجاري دون أن تعوض المشتري أو تُحصّله، وأكدت النقض أن محكمة الموضوع تقدّر الأضرار والتعويض وفقًا لما تراه جابرًا للضرر، وأن الطعن على تقدير الواقع لا يُقبل أمام النقض، ما دام الحكم مبنيًا على أوراق و مستندات صحيحة .
وبناءً عليه، قضت النقض بعدم قبول الطعن، وألزمت الشركة بالمصروفات، مؤكدة حق المشتري في التعويض عند الإخلال بالتسليم والاستغلال غير المشروع.
المصدر:
الوطن