آخر الأخبار

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه مخالفة تعطيل حركة المرور - الوطن

شارك

قرر مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تعديل نص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


*
*
*
*
الوطن المصدر: الوطن
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا