نصت المادة ١٠٩ مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس كل من اعتدى على الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق أي جهاز من الأجهزة دون إذن مسبق من صاحب التسجيل".
كما نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك وبأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
وأجاز القانون التسجيل دون إذن النيابة في الحالات الأتية:
١ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.
٢ـ التسجيل لأحد الأشخاص في مكان عام.
٣ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك أو تهديدك أو ابتزازك فى التليفون.
٤ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة.
اقرأ أيضًا:
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة