حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، آليات تجميع وفرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة بما يعزز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويضمن حقوق المترشحين ووكلائهم.
تبدأ الإجراءات بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاء التي سلمها رؤساء اللجان الفرعية. ويجوز للمترشحين ووكلائهم إبداء اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتقوم اللجنة بالفصل في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة، مع ترجيح رأي الرئيس في حال تساوي الأصوات، على أن يعلن الرئيس القرار وأسبابه علنًا.
وفي حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت به أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
بعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم.
وتؤكد المادة إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل تجميع الأصوات ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة و شفافية الانتخابات والاستفتاءات.
المصدر:
اليوم السابع