تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من وحدات الدولة المتاحة، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
ووفقا للقانون، يُعطى الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي ، وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد. ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند التزاحم بين المتقدمين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المستأجرين وتأمين وحدات بديلة مناسبة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة.
المصدر:
اليوم السابع