حدد قانون المرور الحالى فى مادته 75 مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها بالقانون.
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
المصدر:
اليوم السابع