حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، ضوابط التعيين حيث نصت المادة" 128" على الآتى:
1- توافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشخ لعضوية مجلس الشيوخ.
2- آلا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس
3 - آلا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - آلا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
5 - أن تخصص "10"من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونصت المادة 29 على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونصت المادة "30" على أن إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.