رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لمقهى مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإثبات العلاقة الإيجارية لمقهى مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني، مستندة على إنعدام الحكم بالإخلاء لصدوره ضد متوفاة قبل رفع الدعوي بأگثر من 30 عاما، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 101 لسنة 2022 مدنى كلى جنوب القاهرة.
أقام المدعين دعواهم طالبين الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن المحل "مقهى" المبين بالصحيفة امتدادا لهم عن مورثهم إعمالا لنص المادة 29 من القانون الصادر سنة 1977، وإن مناط امتداد عقد الإيجار المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وفقاً لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في المادة هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي وفقا للعقد حال حياته، وقد أجازت محكمة النقض للمستأجر تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة وهي أن عدم التحايل على القانون وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه، وقد طبقت محكمة النقض هذا التغيير بالنسبة إلى ورثة المستأجر الأصلي بأن يكون فيما بعد امتداد الإيجار إليهم بمباشرتهم ذات نشاط مورثهم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الثابت من العقد المؤرخ 1 مايو 1989 بشأن تأجير المحل "مقهى" بين مورث المدعين - الذي قدمت صورة طبق الأصل من إعلام وراثته - والمدعى عليهم رابعا، ومن إيصالات تسلم أجرة من دائرة "أملاك.. المدعى عليهن" باسم "دولت. م" المؤرخة بأعوام 2020 و2021 و2022 وبعد وفاتها بأكثر من عشرين سنه، مما يعد موافقة من المدعى عليهن من الأولى حتى الثالثة بهذا الايجار، وكذلك من شهادة الضريبة العقارية، فيكون مورث المدعيين هو المستأجر الأصلي للمحل موضوع الدعوى، وثبت من صورة إعلام وراثته وفاته في 20 ديسمبر 2005 أي بعد نفاذ القانون رقم 6 لسنة 1997 و بعد حكم الدستورية الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2002، وأن المدعى الأول قد تولى إدارة المحل بعد وفاة والده، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المحل يباشر ذات النشاط و هو مقهى، ما مفاده أن أحد الورثة باشر نشاط مورثهم، فإن الإجارة الصادرة إلى المورث لتمتد إلى ورثته الممارسين لذات النشاط وهو المدعى الأول وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 فتثبت له الصفة في الدعوى ويمتد له الاجارة والتي ما زالت سارية ولا يوجد أي سبب من أسباب الإخلاء القانونية، وتكون دعواه قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون، فتقضي المحكمة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن المحل المبين بالصحيفة امتدادا له عن المستأجر الأصلي مورثه على حسب الوارد بالمنطوق.