كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط الخاصة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق طرفي الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل.
أكد "جبران" أن أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها في القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلًا من النظام السابق.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.
وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، من أجل الفصل بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تم استحداث فكرة المحاكم العمالية الجديدة لتسريع عملية الفصل في تلك القضايا.
وفقًا للمادة 176 من القانون، ينص على إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما يتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
وتحدد المادة 177 أن المحاكم العمالية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، وكذلك الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية. كما أكدت المادة على أن هذه المحاكم لا تتداخل مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم العمالية، أوضحت المادة 178 أن كل دائرة محكمة عمالية تتكون من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، حيث يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، أما الدوائر الاستئنافية فيتم تشكيلها من ثلاثة قضاة استئناف، مع شرط أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
اقرأ أيضًا: