رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ياما ع القوائم مظاليم.. حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بوضع أحد الأشخاص على قوائم ترقب سفر ووصول وتفتيش جمركى"، استعرض خلاله حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر بوضع أحد الأشخاص على قوائم ترقب سفر ووصول وتفتيش جمركى دون مبرر أو مسوغ قانوني، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 59475 لسنة 78 قضائية.
واستندت المحكمة على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضت في الدعوى رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 4 نوفمبر 2000 بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه وذلك لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التي تنظم موضوع جواز السفر بأكمله والتزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذي رسمه الدستور في المواد 41، 50، 51، 52 منه، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضي المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانوني مخالفاً بدوره لأحكام الدستور، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه إزاء هذا الفراغ التشريعي فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر سدا لهذا الفراغ التشريعي وممارسة لدور القضاء الإداري في صون الحقوق العامة.
وبحسب "المحكمة": ومن حيث إنه، ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية وهو ما يتعين على أجهزة الدولة وبصفة خاصة وزارة الداخلية مراعاته فيما تتخذه من قرارات أو إجراءات في هذا الشأن، إلا أنها يجب أن لا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذي لا يقف عند حد الأمن السياسي وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج حدودها، وهو أمر لا شك منوط - في ظل الرقابة القضائية، بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً بالمستندات، ودون الارتكاز إلى تحريات مرسلة كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور ومتفقاً والمشروعية، ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنحخاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروباً من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعياً للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها، ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن الذي يضحى واجباً على الكافة.