آخر الأخبار

قانون اللاجئين الجديد يلزم من دخلوا بطرق غير شرعية تقديم طلب خلال 45 يومًا

شارك الخبر
مصدر الصورة

ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضى، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة، كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله.

ويعاقب مشروع القانون، المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء" بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.







شارك الخبر

إقرأ أيضا