آخر الأخبار

هذه كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية

شارك الخبر

الجزائرالٱن _ ذكرت المحكمة الدستورية أنه في حالة رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق له الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية.

 

وقال المحكمة الدستورية في بيان لها أن الطعن يكون وفق الشروط والأشكال التالية: 

 

يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه.

 

 كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض

 

 يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.

الجزائر الآن المصدر: الجزائر الآن
شارك الخبر

إقرأ أيضا