ما حكم الوصية لوارث ؟
صورة المسألة: أن يوصي أحد لبعض الأبناء زيادة عن حقّه الشّرعيّ.
ملخص الفتوى :
تخصيص بعض الأبناء بوصية فيها زيادة عن الحقّ المفروض له شرعًا يعتبر من صور الإضرار بالوصية فضلا عمّا يترتب على ذلك من قطيعة بين أبناء الرّحم والصّلب الواحد .
قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم:
“إنّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ”.(رواه التّرمذيّ وهو حسن صحيح).
لذا تعتبر هذه الوصية غير نافذة عند جمهور الفقهاء إلا بموافقة بقية الورثة شريطة أن يكون الوارث المجيز بالغًا عاقلاً مختارًا.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء