( CNN )-- وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي وضعت السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".
وقالت: "لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة. ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام" وأشارت إلى أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
ويطالب الأكراد وعلى رأسهم "قوات سوريا الديمقراطية"، التي وقع الشرع مع قائدها مظلوم عبدي اتفاقا قبل ثلاثة أيام "يضمن حقوق الأكراد في الدستور"، بتغيير اسم الدولة لتكون "الجمهورية السورية" بدلا عن "الجمهورية العربية السورية".
ونص الإعلان الدستوري على "حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وقالت اللجنة تعليقا على هذا البند: "حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
ووضع الإعلان الدستوري السلطة التشريعية الكاملة بيد مجلس الشعب وفي هذا الصدد قالت اللجنة: "على الرغم من تفويض السيد رئيس الجمهورية باختيار أعضاء مجلس الشعب من قبل مؤتمر النصر فإنه آثر الانتخاب لأعضاء الهيئة التشريعية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توافر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة السورية واحتفظ بتعيين الثلث حرصا على مشاركة الجميع في المجلس حتى يتسنى له سد النقص الحاصل بتمثيل الكفاءات، هذا من جهة يعطيه بعض الاستقلالية ومن جهة أخرى فبعد تعيين عضو المجلس من الرئيس فإنه تُرك أمر عزله أو فصله أو استقالته للمجلس ذاته".
وستكون الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، أي عدم وجود رئيس وزراء، ومعه مجموعة من الوزراء، وقد قالت اللجنة إنها رأت أن هذا البند "مناسب" في المرحلة الانتقالية لإتاحة "سرعة التحرك" في حال حدوث أي طارئ ولتسهيل التواصل بين الوزير ورئيس الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أنها "لم تمنح أي سلطات استثنائية للرئيس سوى إعلان حالة الطوارئ" على أن تكون مضبوطة بقرار مجلس الأمن القومي الذي أعلن الشرع عن تشكيله مساء الأربعاء ويضم عددا من وزراء الوزارات السيادية ومستشارين تقنيين، وبموافقة مجلس الشعب.
وترك الإعلان الدستوري قرار عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما أكد أن لمجلس الشعب الحق باستجواب الوزراء ونص على "فصل السلطات".
وأكد الإعلان الدستوري على "استقلالية السلطة القضائية وحيادتها ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية".
ونص الإعلان أيضا على "على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية"، وعلى "ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية".
وحدد الإعلان الدستوري مدة الفترة الانتقالية لتكون 5 سنوات يحق خلالها للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ونص الإعلان الدستوري على التزام الحكومة السورية باتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها سابقا.