قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق من إحدى دول أميركا اللاتينية مبلغ 2000 درهم، بواقع 1000 درهم عن كل تهمة، بعد إدانته بالتسبب في إتلاف حاجز حديدي بطول مترين، إثر انحراف مركبته بشكل مفاجئ أثناء القيادة، إلى جانب قيادته المركبة من دون رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة هذا النوع من المركبات.
كما أسندت إليه النيابة العامة قيادة المركبة نفسها من دون رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله قيادة نوع المركبة التي كان يقودها.
ومثل المتهم أمام المحكمة، وسُئل عن الاتهامات المسندة إليه، فأقر بها صراحة، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم في الجلسة ذاتها.
واعتمدت المحكمة في ثبوت الواقعة على أكثر من دليل، من بينها محضر الضبط والانتقال، وما تضمنه من إثبات خطأ المتهم في قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادتها، فضلاً عن المعاينة الواردة في تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث.
وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات أثبتت خطأ المتهم في قيادة المركبة، وتسببه في إتلاف الحاجز الحديدي، كما اطمأنت إلى ما ورد فيها من وقائع ومعاينات.
ولم تقتصر أدلة الإدانة على محاضر الشرطة وتقارير الحادث، إذ ثبت للمحكمة أيضاً أن المتهم أقر بارتكاب الجرائم المسندة إليه خلال التحقيقات، ثم كرر اعترافه أمام المحكمة، وهو ما عزز اقتناعها بثبوت الاتهامات.
ورأت المحكمة أن الأدلة المطروحة في الدعوى كافية لإثبات ارتكاب المتهم التهمتين، وقضت بإدانته، مع إعمال قواعد الرأفة وتخفيض العقوبة المقررة بالنظر إلى ظروف الواقعة.
وانتهت المحكمة حضورياً إلى تغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى الخاصة بإتلاف مال مملوك للغير، و1000 درهم عن التهمة الثانية الخاصة بقيادة المركبة دون رخصة قيادة سارية المفعول، ليصل إجمالي الغرامة إلى 2000 درهم.
بالتنسيق مع محاكم دبي
المصدر:
الإمارات اليوم