آخر الأخبار

11 التزاماً لضمان سلامة العمال.. أبرزها توفير السكن الملائم

شارك

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 11 التزاماً وإجراءً يتعين على أصحاب العمل التقيد بها، لضمان سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية، من أبرزها توفير سكن ملائم ومرخص للعامل، أو صرف بدل نقدي للسكن أو تضمينه ضمن الأجر المتفق عليه، إلى جانب تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك ضمن حزمة متكاملة من التدابير الوقائية التي يتوجب توافرها في مواقع العمل والسكنات العمالية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزارة، في دليل إرشادي أصدرته حديثاً، أنه في حال تعرض العامل لإصابة عمل أو لإصابة بمرض مهني، يتعين على صاحب العمل أو ممثله القانوني إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة المختص بحسب النطاق الجغرافي، فضلاً عن إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني، أو من وقت وقوع إصابة العمل، على أن يتضمن البلاغ جميع البيانات المتعلقة بالعامل والحادث والإجراءات المتخذة لإسعافه وعلاجه.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين «دليل الصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات»، مؤكدة تطبيقها منظومة متكاملة لضمان الصحة والسلامة المهنية بما يتوافق والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث نصت هذه التشريعات على حزمة من التدابير الوقائية التي يتوجب توافرها في مكان العمل والسكنات العمالية.

وتضمن الدليل 11 التزاماً وإجراءً يتعين على أصحاب العمل التقيد بها لضمان سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية، وتشمل «توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية التي تقررها الوزارة، وضع تعليمات تفصيلية وواضحة في أماكن ظاهرة بمواقع العمل تتعلق بوسائل منع الحريق وسبل حماية العاملين من الأخطار المحتملة أثناء أداء أعمالهم وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحوادث، باللغة العربية وباللغة التي يفهمها العامل عند الحاجة».

وشملت الالتزامات «تعريف العاملين قبل مباشرة أعمالهم، بالمخاطر المرتبطة بالمهن التي سيزاولونها، وأن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية، وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كل ما يلزم، وتوفير وسائل منع الحريق وأجهزة الإطفاء المناسبة بحسب طبيعة الأنشطة والمواد المستخدمة في المنشأة».

وأوضحت أن من بين الالتزامات أيضاً «اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد بشكل مستمر من أن ظروف العمل السائدة توفر الحماية الكافية لصحة وسلامة العاملين، واتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة المخاطر الصحية الموجودة في بيئة العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر السقوط أو الأجسام والأدوات الساقطة والشظايا المتطايرة والأجسام الحادة والمواد السائلة الساخنة أو الكاوية والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار وتوفير الحماية من أخطار الكهرباء والغازات المضغوطة والكهرباء».

وتضمنت الالتزامات أيضاً «إلزام صاحب العمل بتعليق لافتات وإرشادات فنية في مواقع الآلات ومختلف العمليات التشغيلية، تتضمن التعليمات الضرورية الخاصة بالتشغيل والسلامة، وأن يوفر للعامل سكناً ملائماً ومرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن أجر العامل المتفق عليه».

وشددت الوزارة على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية الممكنة من المخاطر الموجودة في مواقع العمل، ومراعاة متطلبات الراحة والحالة الصحية للعاملين، إلى جانب وضع نظام خاص لحفظ وصيانة وتنظيف وتعقيم ملابس ومعدات الوقاية الشخصية التي قد تتعرض للتلوث بمواد سامة أو خطرة على الصحة.

وأكدت كذلك ضرورة التأكد من سلامة المركبات المستخدمة في نقل العمال، بحيث تكون مرخصة وصالحة للسير ومخصصة لنقل الركاب وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المختصة، وأن تكون مكيفة ومجهزة بعدد من المقاعد يتناسب مع أعداد العاملين المنقولين.

وفي إطار تعزيز منظومة السلامة المهنية، ألزمت الوزارة المنشآت الصناعية ومنشآت قطاع الإنشاءات التي تستخدم 100 عامل، فأكثر بتعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية، يكون مؤهلاً فنياً للإشراف على تنفيذ متطلبات الوقاية من المخاطر المختلفة وتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، كما دعت الوزارة المنشآت المشمولة بأحكام المادة (4) من القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي إلى التأكد من تسجيل السكنات العمالية، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، من خلال النظام الإلكتروني المخصص عبر موقع الوزارة.

وفيما يخص الإصابات وحوادث العمل، ألزمت الوزارة صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، مؤكدة أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، وجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني القيام بالآتي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، ويكون البلاغ فوراً في حالة إصابة العمل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني، كما يكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني.

وشددت على ضرورة إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه، ويتم تسجيل بلاغات الإصابة عن طريق تطبيق الوزارة.

وعن سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، أكدت الوزارة أن حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يعد أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأوضحت أن فترة تطبيق الحظر تمتد سنوياً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، ويطبق يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ويشمل جميع الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، وذلك للحد من الإصابات والأضرار الصحية الناجمة عن العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا