آخر الأخبار

22 ألف درهم عقوبة رجل أمسك امرأة من رقبتها

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة تعدى عليها داخل منزلها 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابتها إثر مسكها من رقبتها بشكل عنيف، وكانت المحكمة الجزائية قد دانته في حكماً سابق وعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم ليرتفع إجمالي مبلغ العقوبة 22 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر عما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة، وعن الأذى النفسي والمادي والمعنوي الذي لحق بها، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء الجسدي عليها، ومسكها من رقبتها ودخل مسكن والدها دون إذن، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة 2000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، فيما طالب المدعى عليه برفض الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية التقصيري وعدم ثبوت الضرر، واحتياطاً طلب تقدير التعويض عن الضرر الفعلي بالحد الأدنى الذي تراه المحكمة الموقرة كافياً لجبر الضرر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، مشيرة إلى أن ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت قطعياً بحقه، وقد ترتبت على هذا الخطأ أضرار معنوية لحقت بالمدعية تكمن في نفسها وشعورها وتستحق عنها التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا