قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شقيقين بأن يؤديا إلى رجل مبلغ 73 ألف درهم، كان الشقيق الأول قد حصل عليه منه بالحيلة، إذ أوهمه بقدرته على توفير ساعة يد بقيمة أقل من السوق، وطالبه بتحويل قيمتها إلى حساب شقيقه.
كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي إلى المدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شقيقين، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 73 ألف درهم، ومبلغ 27 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الأول بشأن شراء ساعة معروضة للبيع، وتم الاتفاق بينهما على تفاصيل الصفقة. وتنفيذاً للاتفاق، حوّل مبلغ المطالبة إلى الحساب البنكي المتفق عليه - الذي تبين أنه مملوك للمدعى عليه الثاني - إلا أنه اكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية احتيال.
وأكد إدانة المدعى عليه الأول بموجب حكم جزائي، وتغريمه مبلغ 80 ألف درهم عن تهمة الاحتيال المسندة إليه، فيما أقر المدعى عليه الثاني بتحويل مبلغ 73 ألف درهم إلى حسابه، بناء على طلب المدعى عليه الأول.
ولم يحضر المدعى عليه الأول، على الرغم من إعلانه قانوناً.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه الأول عن تهمة الاستيلاء لنفسه بغير حق على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه (المدعي)، بأن تواصل معه وأوهمه بأنه يستطيع توفير ساعة يد بقيمة أقلّ من السوق، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بصور، ثم طلب تحويل المبلغ إلى حساب شقيقه (المدعى عليه الثاني)، الذي حضر، وأقرّ أمام المحكمة بأن الحساب البنكي مملوك له، وأن التحويل تم بناء على طلب المدعى عليه الأول، ولم يقدم ما يفيد ردّه، أو انتقاله منه إلى الغير، ولم يثبت سبباً مشروعاً يبرر احتفاظه به. وبذلك يكون قبض مالاً دون مسوغ قانوني.
ووفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية: لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه، ومن ثم يثبت في ذمة المدعى عليهما الالتزام بردّ المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً: فكل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض، متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان خطأ المدعى عليه الأول ثابتاً بموجب الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه ضرر محقق للمدعي، تمثل في حرمانه من ماله، وتعطيل الانتفاع به، وما صاحب ذلك من أضرار أدبية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 73 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم