آخر الأخبار

رجل يخسر 55 ألف درهم بعد استثمار أمواله مع امرأة

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد إلى رجل 30 ألف درهم، بقية مبالغ مالية حولها لها لاستثمارها، ورفضت ردها، وألزمت المحكمة المرأة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 55 ألف درهم، وأداء الفائدة التأخيرية، ومبلغ 10 آلاف درهم على سبيل التعويض جبراً لما لحق به من ضرر وما فاته من كسب، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية، مشيراً إلى تحويله مبلغ المطالبة إلى المدعى عليها على سبيل الاستثمار، إلا أنها لم ترد المبلغ رغم مطالبته بذلك، وقدم سنداً لدعواه صورة كشف حساب، وصور محادثات بينهما على برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما قررت المدعى عليها أنها أعادت مبلغاً قدره 25 ألف درهم من أصل مبلغ المطالبة إلى المدعي وتطلب أجلاً لتقديم مذكرة.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي فيما تغيبت المدعى عليها رغم إعلامها، فقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في كشف الحساب المرفق بصحيفة الدعوى قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، كما أقرت المدعى عليها بصحة الواقعة وإعادتها مبلغ 25 ألف درهم من أصل الدَّين، وقد استكملت المحكمة القرينة باليمين المتممة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدعي للمدعى عليها بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعي بمبلغ 30 ألف درهم وعدم سدادها له، ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليها وما نتج عن ذلك الخطأ من أضرار مادية لحقت بالمدعي وتمثلت في حرمانه من الاستفادة من ذلك المبلغ واستحقاقه للتعويض عن كافة الأضرار المادية.

ورفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار الأدبية لخلو الأوراق مما يفيد بوجود تلك الأضرار ويكون الطلب قائم على غير سند، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم كتعويض، ورفض باقي الطلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا