اقترض رجل مبلغ 245 ألف درهم من زميلته في العمل، وأعاد إليها 130 ألف درهم وتهرب من سداد المبلغ المتبقي، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 115 ألف درهم المتبقية من أصل الدين.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 115 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، مشيرة إلى أن المدعى عليه زميلها في العمل، وقد استدان منها مبلغ 245 ألف درهم، وتم إثبات ذلك بموجب إقرار بالمديونية موقع منه وقد سدد مبلغ 130 ألف درهم، ولم يقم بإعادة المتبقي من مبلغ المديونية، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية ومستندات اطلعت عليها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يشترط في صحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيما أقر به»، كما نصّ القانون على أن «الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه»، مشيرة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المتبقي من الدين والبالغ قدره 115 ألف درهم قيمة الإقرار الذي سلم للمحكمة نسخة منه، وكان المدعى عليه مثل أمام المحكمة ولم يقدّم ما ينفي صحة مديونيته للمدعية بالمبلغ المبين بالإقرار، وقد توافر في إقرار المدعى عليه الشروط القانونية الواجبة.
ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض بمبلغ 20 ألف درهم، موضحة أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت معه الضرر الذي لحق بالمدعية، ما يكون معه الطلب مستوجباً للرفض لأنه جاء على غير سند، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 115 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم