. ما المقصود بالتزوير والتزييف والتقليد في مجال العملات؟ وهل توجد فروق قانونية بينها؟ (م.ل) - الشارقة
يقصد بتزوير العملة إحداث تغيير في الحقيقة من خلال العبث ببيانات العملة أو عناصرها، وغالباً ما يقع على العملات الورقية السليمة، ويستوي في ذلك الإضافة أو الحذف أو التبديل، وبأي وسيلة كانت كالرسم أو الطباعة.
أما التزييف فهو إجراء تشويه أو تعديل على عملة صحيحة، ورقية أو معدنية، بهدف تحقيق منفعة مالية، وذلك بإظهارها بمظهر يوهم بأنها أعلى قيمة من قيمتها الحقيقية. ويُعد من صور التزييف في العملة المعدنية إنقاص جزء من معدنها أو طلائها بما يجعلها شبيهة بعملة أعلى قيمة، في حين أن التقليد يتمثل في تصنيع عملة من الأساس على غرار العملة الصحيحة، ويكفي لقيام الجريمة وجود تشابه من شأنه خداع الشخص العادي دون اشتراط التطابق التام.
وبحسب المادة (239) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022، يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور عملة أو سنداً مالياً حكومياً. كما تُطبق العقوبة ذاتها على من يُدخل أو يُخرج أو يُروّج أو يحوز تلك العملات مع علمه بحقيقتها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة المساس بالثقة المالية أو هبوط قيمة العملة.
mfouda@eyÆae
المصدر:
الإمارات اليوم