آخر الأخبار

إسقاط «المؤبد» عن متهم بتجارة المخدرات.. وتعديل التهمة إلى الحيازة بقصد التعاطي

شارك

قضت محكمة استئناف أبوظبي، في قضية جزائية، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق متهم، أُدين أمام محكمة أول درجة، بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، وذلك بعد أن خلصت إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني يُثبت قصد الاتجار، وأن إجراءات التحري والضبط لم تكشف ما يربط المتهم بالاتجار بالكيفية التي يتطلبها القانون، لتعيد توصيف التهمة إلى الحيازة بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة متهم إلى المحكمة الابتدائية، بتهم حيازة مادة الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، قضت بسجن المتهم سجناً مؤبداً عن تهمة الاتجار الأولى، وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط، مع مصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة، وإلزامه بالرسوم، وبناء على ذلك طعن المتهم في الحكم، وأنكر أمام الاستئناف ارتكابه جريمة الاتجار، واعترف بالتعاطي، بينما قدمت محاميته مذكرة طالبت فيها بإلغاء وصف الاتجار والبراءة من التعاطي، أو استعمال أقصى درجات الرأفة.

وخلال نظر الاستئناف، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن تحريات الضبط لم تكن كاشفة للكيفية التي تم بها التوصل إلى المتهم باعتباره يمارس الاتجار، ولم توضح الإجراءات التي اتخذت للوصول إليه أو العلم بقيامه بالترويج، مشيرة إلى أن عملية الاتجار المزعوم وقوعها كانت «بمعزل عنه»، ولم يضبط وهو يقوم بأي فعل يدل على الاتجار أو التفاوض أو تسليم المواد المخدرة.

كما بينت المحكمة أن شاهد الواقعة قرر أنه تم ضبط المتهم دون أن يقوم بأي عملية اتجار، وأن اعترافه الوارد في محضر الاستدلال اقتصر على تزويد شخص بمخدرات ثلاث مرات، لكنه عاد في تحقيقات النيابة ليقرر أنها كانت لصديقه وبمبلغ 300 درهم، ولم يكن ذلك ترويجاً أو بيعاً، بل مساعدة لصديق، وهي أقوال وصفتها المحكمة بأنها «غير مطمئنة ومرسلة»، وعدل عنها المتهم، ولم تدعمها أدلة أخرى.

وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماماً مما يُثبت أن حيازة المتهم للمادة المخدرة كانت بقصد الاتجار، وأن ما ضبط معه من مواد، إضافة إلى ثبوت تعاطيه، يشيران إلى أن القصد من الحيازة هو التعاطي لا الترويج.

وبناء على ذلك، واستناداً إلى المادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية التي تخول المحكمة تعديل الوصف القانوني للواقعة، قررت محكمة الاستئناف تعديل التهمة الأولى من الاتجار إلى الحيازة بقصد التعاطي، واعتبرت التهم الثلاث مرتبطة ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، وقضت بعقوبة واحدة هي الحبس ثلاثة أشهر، مع تأييد ما عدا ذلك من إبعاد ورسوم.

وأوضحت المحكمة أن ما أثاره الدفاع من دفوع لم يتجاوز ما سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية التي ردت عليه حينها، وأن الحكم المستأنف لم يعد صالحاً للبقاء بعد تفكك الأساس الذي بني عليه وصف الاتجار.

وانتهت المحكمة إلى أن قصد الاتجار لم يثبت بيقين في حق المتهم، وأن العقوبة الأشد (المؤبد) لم تعد قائمة بعد تغيير الوصف، ليصدر الحكم الجديد بإلغاء السجن المؤبد، والاكتفاء بالحبس ثلاثة أشهر عن التهم المعدلة للارتباط، مع الإبعاد والرسوم.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا