قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يردّ لصديقه مبلغ 150 ألف درهم، تسلمها منه على سبيل الأمانة ورفض إعادتها، كما ألزمته المحكمة بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 150 ألف درهم، قيمة مديونية ثابتة بإقرار خطي موقّع منه، ومبلغ 60 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تسلم منه، بموجب وصل أمانة، مبلغ 150 ألف درهم على سبيل الأمانة، على أن يرده متى طلبه منه، إلا أنه لم يُسدّد المبلغ وماطل في ذلك.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أرفق وصل أمانة موقّعاً من المدعى عليه، وفي ظل غياب الأخير - الذي لم يحضر ويدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ويقدّم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ - ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بعدم إيصال الأمانة أو إرجاعها، وقد ألحق ذلك بالمدعي أضراراً تمثّلت في الضرر المادي (حرمانه من المال وما فاته من كسب) والضرر المعنوي (ما أصابه من ألم وحسرة)، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم، مع 20 ألف درهم تعويضاً، وبالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر:
الإمارات اليوم