آخر الأخبار

30 ألف درهم وسحب الرخصة عاماً عقوبة امرأة تسببت في حادث مروري

شارك

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها في حادث مروري تسببت به المدعَى عليها، نتيجة عدم التزامها بأولوية السير.

وكانت المحكمة أدانت المدعى عليها، وغرمتها 10 آلاف درهم مع سحب رخصتها لمدة عام، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 30 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها صدمتها مركبتها من الخلف نتيجة لعدم التزامها بأولوية السير، وفقاً لما ورد في تقرير الحادث، وأحدثت في مركبتها أضراراً كبيرة وفقاً للتقرير ذاته.

وأشارت إلى إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وسحب الرخصة لمدة سنة، عن الاتهام المسند إليها، نظراً لاستعمالها المركبة على وجه يخالف أحكام السير والمرور، بعدم التقيد بالإشارات المرورية أثناء القيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث التلفيات بالمركبة الأخرى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر إدانة المدعى عليها بموجب الحكم الجزائي، وأن الخطأ الذي أدينت بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وقد ترتب عليه ضرر مادي تمثل في الأضرار الواقعة على المركبة المملوكة للمدعية، ومن ثم حرمانها من الانتفاع بها، ونقص قيمتها، ما يستوجب تعويضاً يتناسب مع نوع المركبة وسنة صنعها والأضرار المبينة، على أن يكون شاملاً لجبر الضرر المادي والمعنوي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا