آخر الأخبار

أنواع التأشيرات للدخول والإقامة في الإمارات.. تعرف إليها

شارك

تحافظ دولة الإمارات على مكانتها العالمية وجهة مفضلة لمختلف الفئات والأعمار لأغراض العيش والإقامة والعمل والسياحة وغيرها، وذلك بفضل منظومة مرنة ومحدثة للدخول والإقامة في الدولة، وما تتضمنه من خيارات متعددة تتيح للجميع فرصة اختيار الإمارات كبيئة مثالية تنعم بالأمان والاستقرار وتوافر الفرص للمتميزين والموهوبين في المجالات كافة.

فئات متعددة للتأشيرات

ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.. تتضمن منظومة التأشيرات في الإمارات أنواعاً متنوعة للدخول إلى الدولة، وفقاً لضوابط ومعايير محددة وبحسب الغرض من السفر، إذ تتضمن فئات متعددة للتأشيرات؛ كتأشيرات الدخول السياحيّة، والإقامات الذهبية والخضراء والزرقاء، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة، والدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، وغيرها من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة الأنشطة والأعمال باختلافها في الدولة.

كما اعتمدت الهيئة شروط تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على تأشيرة إقامة دولية محددة، وكذلك تصاريح الإقامة للحالات الإنسانية واستقدام الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، واستقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء الأجنبي بالدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، والفئات المستثناة من اعتبار الإقامة لاغية في حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة أكثر من 180 يوماً، كما تتضمن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة عند فقدان أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية للأجنبي داخل الدولة أو خارجها.

مصدر الصورة

أغراض جديدة لدخول الإمارات

وأصدرت الهوية والجنسية مؤخراً، قراراً بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات دخول الإمارات، وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، تشمل: إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو عدة سفرات ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا)، وتأشيرة دخول للترفيه التي تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.

أما الغرض الثالث للتأشيرة، فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، والتي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمهم، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.

الدخول للسياحة والمرور

كما نص القرار على أنه يمكن للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، شريطة أن تتضمن جدولًا سياحيًا لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.

وتضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث نص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.

زيارة صديق أو قريب

وشملت التعديلات الواردة في القرار تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، مشيرة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.

وفيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطًا للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقًا لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارسًا لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنيًا بشكل احترافي.

دخول الحالات الإنسانية

وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات بدون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة وهي الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغيًا في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات.

وفيما يتعلق باستقدام المواطن أو الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حاليًا.

وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، حيث أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطنًا، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.

أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهم وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها بمنح أبنائها الإقامة على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن يتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.

تمديد التأشيرات

وحدد القرار في المرفق (أ) جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها عند إصدار التأشيرة، متضمنًا 6 أنواع من المدد والصلاحيات، بهدف حوكمة الإجراءات وتعزيز الهوية المؤسسية والشفافية والنزاهة وتمكين جميع فئات المتعاملين من تحقيق أهدافها التي سعت من أجلها للحصول على التأشيرة مع الأخذ في الاعتبار نوع التأشيرة ومدى أهميتها للمتعاملين والدولة على حد سواء.

٢٤ المصدر: ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا