آخر الأخبار

رجل يقترض 447 ألف درهم من صديقه ويرفض رد المبلغ

شارك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى صديقه مبلغاً قدره 447 ألف درهم كان قد اقترضه منه على فترات على سبيل الدين وماطل في إرجاعه، فيما رفضت المحكمة تعويض المدعي بعد أن أخفق في تقديم ما يفيد بأنه قد تضرر، أو ما يوجب التعويض.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 447 ألف درهم قيمة المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق، والفائدة القانونية بـ9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار وما فاته من كسب وما لحقه من خسائر، مشيراً إلى أن المدعى عليه استدان منه المبلغ في صورة دفعات حُوّلت إلى حساب بناء على طلبه، وفقاً للمثبت بإيصالات التحويلات البنكية، وبعدها تهرّب من السداد ولم يُرجع المبالغ حسب المتفق عليه بإقرار الدين، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثّله قانونياً، وتبين تمام إعلانه.

وخلال نظر الدعوى، وجّهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغة: «أقسم بالله العلي العظيم أن المبالغ المسلمة للمدعى عليه والبالغة 447 ألف درهم كانت على سبيل السلفة والدين وعلى أن يردها، وأن ذمته لاتزال مشغولة بكامل المبلغ، لا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت مما أرفقه المدعي بحافظة مستنداته من صورة لمحادثات «واتس أب» وإيصالات التحويل البنكي وإقرار الدين، قرينة على إعطاء المدعي للمبلغ محل الطلب الماثل للمدعى عليه. وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها، وكان المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة ولم يتقدّم بدليله المعتبر على إرجاعه المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليم المدعي للمدعى عليه المبلغ المطالب به، وعدم إرجاع الأخير لهذا المبلغ.

ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالتعويض، مشيرة إلى أنها لا ترى موجباً لتعويض المدعي، لاسيما أنه لم يُقدّم إلى المحكمة ما يفيد أنه تضرر أو ما يوجب التعويض. وتقضي المحكمة برفض الطلب، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 447 ألف درهم، وبالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب اسرائيل حماس

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا