آخر الأخبار

«استئناف الفجيرة» تؤيد حق حاضنة في المسكن ورفض طلب تقسيمه

شارك

حسمت محكمة الاستئناف الشرعية في الفجيرة نزاعاً أُسرياً بين طليقين حول مسكن الحضانة، بعدما تمسّكت الحاضنة بشغله كاملاً، مؤكدة أن «تقسيمه يُلحق ضرراً بها لا يمكن تداركه، ويؤثر سلباً في استقرار أبنائها».

وحاول المُستأنِف الإبقاء على فكرة تقسيم المسكن بينهما، إلا أن المحكمة قضت بتمكين المُستأنِفة منه منفردة حتى انتهاء حضانتها شرعاً، وإلزامه بدفع مؤخر صداقها البالغ 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى حكم ابتدائي في الدعوى المرفوعة من الحاضنة، قضى بتطليقها طلقة بائنة للشقاق من دون بدل، وتثبيت حضانتها لأبنائها، وإلزام الطليق بدفع نفقة زوجية شهرية قدرها 1500 درهم، وأجر حضانة شهري 500 درهم، وأجر مسكن حضانة سنوي 45 ألف درهم، يشمل نفقات الكهرباء والماء، إضافة إلى 10 آلاف درهم مصروفات تأثيث لمرة واحدة من تاريخ بينونة الحكم، وتسليمها الأوراق الثبوتية، وخلاصة القيد، ورفض بقية الطلبات.

وتقدم طرفا النزاع باستئنافين على الحكم الابتدائي، حيث تقدم المحكوم ضده بالاستئناف طالباً إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، فيما تقدمت المدعية بالاستئناف، طالبة إلغاء وتعديل الحكم وفق طلباتها المبدئية.

وقبل الفصل في الموضوع، قررت المحكمة ندب لجنة لمعاينة المسكن الزوجي، لبيان إمكان تقسيمه، وبعد ضم الاستئنافين للارتباط، انتدبت المحكمة خبيراً هندسياً لمباشرة المهمة الواردة في منطوق الحكم، الذي انتهى في تقريره إلى أن مقترح التقسيم المُقدم من المُستأنِف لا يمكن تطبيقه، مقترحاً إجراء تعديلات ليصبح المسكن قابلاً للتقسيم.

وعقب إيداع التقرير، تمسّكت المُستأنِفة برفض التقسيم، وتمكينها من المسكن كاملاً، معتبرة أن التقسيم يُلحق ضرراً بها لا يمكن تداركه، بينما لم يقدم المُستأنِف ما يفيد موافقته على التعديلات المقترحة.

واعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير الخبرة، ورأت مسايرة حكم محكمة أول درجة في جميع عناصره، باستثناء ما ورد في البند السادس، فقضت بتمكين المُستأنِفة من مسكن الزوجية الحالي، واعتباره مسكن حضانة حتى انتهاء حضانتها شرعاً، وإلزام المُستأنِف بأداء مؤخر صداقها، مع تأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإلزام كل طرف بمصروفات استئنافه.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا