آخر الأخبار

آسيوي يضغط على دواسة «البنزين» بدل «الفرامل» ويدهس امرأة

شارك

استخدم شخص من جنسية آسيوية دواسة البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، فاندفع بسيارته ليدهس امرأة كانت تقف على الرصيف متسبباً في وفاتها، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة المرور التي عاقبته بوقف العمل برخصته لمدة ستة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى مبلغ الدية، كما لجأ الورثة إلى المحكمة المدنية في دبي التي حكمت لهم بتعويض قيمته 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام ورثة امرأة من جنسية آسيوية دعوى قضائية مدنية ضد شخص من جنسية آسيوية وشركة تأمين والشركة التي يعمل فيها، طالبوا فيها بإلزامهم بالتضامن أداء مبلغ قدره 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية، عن وفاة مورثتهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وقالوا في بيان دعواهم إن المدعى عليه الأول آسيوي الجنسية، كان يقود سيارة، ونظراً لعدم التزامه بظروف الحال، وعدم اتخاذ الحذر والحيطة اللازمين أثناء القيادة، أو التزام علامات السير والمرور وقواعده، فقد السيطرة على المركبة.

وأضافوا أن المتهم استخدم دواسة البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، ما أدى إلى اندفاع المركبة عكس اتجاه السير، وصعودها على الرصيف، ودهس المجني عليها أثناء وقوفها في المكان المخصص لانتظار الحافلات على جانب الطريق، ما تسبب في إصابتها بإيذاء جسماني أدى إلى موتها.

وأشاروا إلى أن النيابة العامة في دبي أحالت الدعوى إلى محكمة جنح السير والمرور التي قضت بإدانته، وتغريمه 10 آلاف درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمته الدية الشرعية كاملة بمبلغ 200 ألف درهم إلى ورثة المتوفاة، وأصبح الحكم نهائياً بفوات المواعيد المقررة للطعن عليه.

وقدم الورثة حافظة مستندات إلى المحكمة المدنية، تضمنت صورة من شهادة النيابة العامة بنهائية الحكم الجزائي، فيما مثل المدعى عليهم أمام المحكمة وطلبوا رفض الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات، كونها نظرت من قبل محكمة أخرى، وصدر حكم فيها.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية التزامها في دعاوى الحقوق المتصلة بها.

وأفادت بأنه ليس هناك ما يحول دون حق ورثة المتوفى في المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار مادية أو أدبية نتيجة وفاة مورثهم، إضافة إلى حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً.

كما أن من المقرر ــ وفق محكمة التمييز ــ أن شركة التأمين المؤمنة على السيارة تلتزم تغطية مسؤولية قائدها إذا ما تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير، فإذا ما توفيّ هذا الغير نتيجة الحادث، فإنها تلتزم بدفع الدية المستحقة عن الوفاة، وتعويض الورثة، لافتة إلى أنه يشترط للحكم بالتعويض ثبوت أن المتوفى كان يعولهم فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة.

وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت لها أن المتوفاة كانت العائل الوحيد للورثة، لذا يحق لهم التعويض لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية بوفاتها، ولا ينال من ذلك الحكم لهم بالدية من قبل محكمة الجزاء، مشيرة إلى أنه في ظل صدور حكم جزائي نهائي في القضية ضد المدعى عليه، فإن المحكمة المدنية تقضي بتعويض قيمته 50 ألف درهم للورثة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا