هل تعد أقوال متهم ضد آخر دليلاً تستند إليه المحكمة؟ س.ل - دبي
هناك قضايا عدة ينقلب فيها متهم على آخر ويحاول توريطه بغية الإفلات من العقوبة أو تخفيفها، مثل واقعة تعاطي وحيازة مواد مخدرة ضبط فيها شخصان.
وبسؤالهما في تحقيقات النيابة العامة أفادا بأنهما اشتريا المواد المخدرة من متهم ثالث، وقبض عليه لاحقاً وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة أول درجة التي عاقبته مثلهما بالسجن المؤبد.
وفي مرحلة الاستئناف استند الدفاع إلى مسألة قانونية محل سؤال القارئ، وهي اعتراف متهم ضد آخر.
والإجابة هنا أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، لأن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة، لا أن تقوم مقام الدليل.
وقد طبقت محكمة الاستئناف هذه القاعدة باعتبار أن الدعوى جاءت خالية من الأدلة، ولا يمكن الاستناد إلى أقوال متهم ضد آخر.