أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك ستة التزامات قانونية على مراكز استقدام العمالة المساعدة تجاه العمالة وأصحاب العمل، فيما أقرّت أربعة التزامات على صاحب العمل أيضاً بشأن المبالغ المستحقة والأجور ومستلزمات أداء العمل.
وبيّنت في «الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل للعمالة المساعدة» التي نشرتها على منصاتها في وسائل التواصل، أن التزامات مكاتب الاستقدام تتمثّل في إبرام عقد بين مركز الاستقدام وصاحب العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد الدولة والقنوات المتخصصة بنظر شكواه، كما يلتزم مركز الاستقدام بردّ المبالغ المستحقة لصاحب العمل خلال أسبوعين، في حال إرجاع العامل المساعد أو انقطاعه عن العمل.
وأشارت إلى أنه يتوجب على مركز الاستقدام تحمُّل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير البديل أو ردّ مبلغ الاستقدام لصاحب العمل، إضافة إلى إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال 30 يوماً قبل دخوله الدولة، وأخيراً يلتزم المركز بتوفير المسكن الملائم للعامل المساعد سواء قبل تسليمه لصاحب العمل أو في حال أعاده صاحب العمل إلى المركز.
وأكّدت أن مركز الاستقدام يلتزم بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لصاحب العمل في أربع حالات، هي: عدم الكفاءة المهنية والسلوكية للعامل المساعد خلال فترة التجربة، وإنهاء العامل العقد أو ترك العمل من دون سبب مشروع، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها عند الاستقدام سواء في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومركز الاستقدام، كما يلتزم المركز برد مبلغ الاستقدام في حال عدم اللياقة الصحية لتأدية الخدمة المساعدة المطلوبة خلال فترة التجربة.
وحددت الوزارة آلية لاحتساب رد مبلغ الاستقدام لصاحب العمل، ورده إلى صاحب العمل خلال الشهر الأول، كما يتم رد كامل المبلغ في حال عدم لياقة العامل المساعد الصحية خلال ستة أشهر (فترة التجربة)، إضافة إلى الرسوم الحكومية.
ويتم رد جزء من المبلغ بعد انقضاء الشهر الأول حتى تاريخ انتهاء العقد وفق الآلية التالية: إجمالي كُلفة الاستقدام + مدة عقد عمل العامل بالأشهر x المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل.
وأكّدت الوزارة أن هناك أربعة التزامات يتوجب على صاحب العمل القيام بها، تتمثّل في: سداد المبالغ المستحقة لمركز الاستقدام، إضافة إلى الرسوم الحكومية اللازمة، ودفع أجر العامل المساعد المحدد في عقد العمل وفق الأنظمة المحددة من الوزارة، وتحمُّل كُلفة العلاج الطبي للعامل المساعد حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
وذكرت الوزارة أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة (يومان عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة)، ويستحق العامل بدلاً نقدياً عن أجر إجازته السنوية التي يحصل عليها في حال انتهاء العلاقة التعاقدية، كما يستحق عند السفر أثناء إجازته السنوية تذكرة سفر ذهاب وعودة كل سنتين مرة واحدة.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك ثلاث باقات لاستقدام العامل المساعد، أولاها الباقة التقليدية، وهي استقدام عامل مساعد يسجل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد لمدة سنتين، والباقة المؤقتة وهي توفير عامل مساعد مسجل على مركز استقدام العمالة المساعدة للعمل لدى صاحب العمل بعقد لسنتين، والباقة المرنة وهي توفير عامل مساعد مسجل على مركز الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات - أيام - أسبوع - شهر - ستة أشهر- سنة).