رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل يطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، مدعياً أنها أوهمته بتبديل سيارته، وشراء أخرى أحدث عن طريق عمتها التي تعمل في مجال استيراد السيارات، لكنها لم تفِ بوعدها.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المدعي، إلى أن المدعى عليها عرضت عليه تغيير سيارته بأخرى أحدث منها، وأوهمته بأن عمتها تعمل في مجال استيراد السيارات، لافتة إلى أن في مقدورها مساعدته.
وأضاف أنه باع سيارته، وحوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها، على أن تقوم بشراء سيارة جديدة له عن طريق عمتها، وتسدد بقية المبلغ هدية منها، وفق الاتفاق الشفوي بينهما.
وأضاف أنه عند التواصل معها أقرت باستلامها المبلغ، وطلبت منه مهلة حتى تتمكن من رد المبلغ المترصد في ذمتها، ثم طلبت منه سداده على أقساط، بحيث يكون كل قسط 3000 درهم، لعدم قدرتها على سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. وقال إنه قيد ضدها دعوى جزائية، إلا أنه بتاريخ لاحق تم حفظ أوراق الدعوى إدارياً بسبب مدنية النزاع، ما حدا به لإقامة الدعوى.
وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له المبلغ المترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مرفقاً تفاصيل التحويل البنكي، ورسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، ومحادثة «واتس أب» بين وكيل المدعي والمدعى عليها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وكان من المقرر أيضاً وفقاً للمادة (112) من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، والإقرار، واليمين.
وأن موقف القاضي من مسائل الإثبات المدنية يقتصر على تلقي أدلة الإثبات والنفي، كما يقدمها الخصوم، دون تدخل من جانبه، من غير أن يكون ملزماً بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، وحسبه أن يقيم قضاءه وفق المستندات المعروضة عليه.
وأشارت إلى أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أنه حوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها لشراء سيارة عن طريق عمتها، وأن تسدد المتبقي، هدية منها، إلا أنها لم تفِ بما اتفقا عليه، على النحو المبين.
وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، أما ما استند عليه من محادثات عبر تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، فلم يتبين من خلال تلك المحادثات - عند مطالعة المحكمة لها - أنها تنصبّ صراحة على موضوع المطالبة في الدعوى، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى بحالتها.
وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.