أكدت عمادة المهندسين التونسيين، الجمعة، أن القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون إستثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة.
وأوضحت العمادة في بلاغ لها، أن إعتماد تعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، فضلا عن التصدي للممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخل بقواعد المنافسة المهنية.
ودعت العمادة جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية إلى الإلتزام بالتعريفة للخدمات الهندسية باعتبارها التزاما مهنيا وقانونيا يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والمحافظة على جودة الخدمات الهندسية وتعزيز شفافية المنافسة داخل القطاع.
المصدر:
جوهرة