آخر الأخبار

اقتحام منزل في العوينة يشعل الجدل: ماذا يقول القانون عن حرمة المساكن وحدود الدفاع الشرعي؟ - الاخبارية التونسية

شارك

أكّد المحامي أحمد الغربي، اليوم الإثنين، أنّ القانون التونسي يتعامل بصرامة مع حالات اقتحام المساكن والدخول إليها دون موافقة أصحابها، مشدّدًا على أنّ حرمة المسكن مضمونة قانونًا ودستوريًا.
وأوضح الغربي أنّ الفصل 256 من المجلة الجزائية ينصّ على عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتعمّد اقتحام مسكن الغير، فيما تتضاعف العقوبة لتصل إلى ستة أشهر في حال وقوع الاقتحام ليلاً أو باستخدام وسائل مثل التسوّر أو الخلع، وذلك طبقًا للفصل 257.
وفي تعليقه على الحادثة التي تم تداولها مؤخرًا والمتعلقة باقتحام منزل محامية في منطقة العوينة من قبل مهاجر إفريقي، أشار إلى أنّ هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة وأنها تُعد من الحالات النادرة. وأكد أنّ القانون لا يعاقب فقط على الدخول الفعلي، بل يشمل أيضًا محاولات الاقتحام إذا تمت عنوة.
وفيما يتعلّق بالدفاع الشرعي، بيّن الغربي أنّ القانون يسمح به في حالات محددة، خصوصًا عند وجود تهديد جسدي مباشر لصاحب المسكن. لكنه شدّد على ضرورة توفّر شروط معينة، من بينها أن يكون الخطر حقيقيًا ومباشرًا، وأن يكون رد الفعل متناسبًا مع طبيعة التهديد.
وختم بالتأكيد على أنّ تقدير مدى توفر حالة الدفاع الشرعي يبقى من مشمولات القضاء، الذي ينظر في تفاصيل كل قضية على حدة، بما في ذلك ظروف الاقتحام وسلوك الأطراف المعنية.

الإخبارية المصدر: الإخبارية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا