أكّد المحامي أحمد الغربي، اليوم الإثنين، أنّ القانون التونسي يتعامل بصرامة مع حالات اقتحام المساكن والدخول إليها دون موافقة أصحابها، مشدّدًا على أنّ حرمة المسكن مضمونة قانونًا ودستوريًا.
وأوضح الغربي أنّ الفصل 256 من المجلة الجزائية ينصّ على عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتعمّد اقتحام مسكن الغير، فيما تتضاعف العقوبة لتصل إلى ستة أشهر في حال وقوع الاقتحام ليلاً أو باستخدام وسائل مثل التسوّر أو الخلع، وذلك طبقًا للفصل 257.
وختم بالتأكيد على أنّ تقدير مدى توفر حالة الدفاع الشرعي يبقى من مشمولات القضاء، الذي ينظر في تفاصيل كل قضية على حدة، بما في ذلك ظروف الاقتحام وسلوك الأطراف المعنية.
المصدر:
الإخبارية