في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب فخر الدين فضلون، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مقترح القانون عدد 073/2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية يهدف إلى الحدّ من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف، في ظلّ ما اعتبره محدودية العقوبات المسلّطة حاليًا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
تشديد الردع لمواجهة “استفحال” السرقات بالعنف
وأوضح فضلون، وهو أحد النواب المبادرون بهذا المقترح، أنّ تفاقم هذه الجرائم بات يستوجب تغيير طريقة التعامل التشريعي معها عبر تشديد درجات الردع، قائلا إنّ المؤسسة الأمنية تبذل “مجهودات كبيرة” لمكافحة الظاهرة، غير أنّ الإشكال—وفق تقديره—يبقى أساسًا في الجانب التشريعي، بسبب “ظروف التخفيف” التي قد تفضي إلى عقوبات لا تتناسب مع خطورة الجرم.
وأضاف: “إيمانًا منا بواجبنا التشريعي ارتأينا ضرورة تنقيح فصول من المجلة الجزائية بشكل يحدد العقوبة، والتي لا بد أن لا تقل عن 12 سنة ويمكن أن تصل إلى 20 سنة”.
“الأمن أساس العمران”… ومقاربة وطنية أوسع
وأكد النائب أنّ فلسفة التنقيح تقوم على تغليظ العقوبات للتصدي لظاهرة وصفها بالمقلقة، مشددًا على أنّ “الأمن أساس العمران.. فلا تنمية ولا تقدم ولا رفاه دون أمن”. واعتبر أنّ المعالجة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة وطنية متعددة الأبعاد لا تقتصر على الردع الجزائي فقط، بل تشمل أيضًا الجانب التربوي والثقافي.
جلسة استماع غدا الجمعة وتسريع النظر في المقترح
ورجّح فضلون أن يحظى مقترح التنقيح بـإجماع، مذكّرًا بأنه تم تقديمه في جويلية 2025. كما حيّا رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس على ما اعتبره تفاعلًا لتسريع النظر في المبادرة، موضحًا أنّه سيتم عقد جلسة استماع غدا الجمعة مع جهة المبادرة.
انفتاح على التعديلات والاستماع إلى المتدخلين
ولفت فضلون إلى أنّ جهة المبادرة منفتحة على كل المقترحات والآراء التي قد تُقدَّم لتحسين النص، مضيفًا أنهم سيقترحون الاستماع إلى وزارة العدل وإلى الهيئات الممثلة للقضاة وللمحامين، إلى جانب مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
تنقيح فصول من المجلة الجزائية: 261 و262 و264
وينصّ مقترح القانون، الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
*الفصل 261 (جديد): من 15 إلى 20 سنة
ينص الفصل 261 (جديد) على أنّ مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260 يعاقب بالسجن من 15 عاما إلى 20 عاما.
*الفصل 262 (جديد): من 12 إلى 15 سنة
وبحسب الفصل 262 (جديد)، يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
*الفصل 264 (جديد): 5 سنوات وخطية 2000 دينار لبقية الحالات
أما الفصل 264 (جديد)، فينص على أن تكون العقوبة بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها ألفي دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة خارج الصور المبينة بالفصول من 260 إلى 263 من المجلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية