أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا عدد 2026-2 يضبط التزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويلزم المنشور الجديد، مكاتب الصرف، بإرساء منظومة داخلية لليقظة والمراقبة تتلاءم مع حجم نشاطها وطبيعة حرفائها والمخاطر المرتبطة بها.
وتتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الإجراءات الواجب اعتمادها من أجل تحديد الحرفاء المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى التحري عن الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين في عمليات الصرف اليدوي، وذلك بالرجوع إلى القائمات الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بجرائم إرهابية، وكذلك إلى قائمات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وينص المنشور، أيضا، على تكوين أعوان مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب إخضاع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية إلى تقييم ومراقبة بشكل دوري قصد اختبار نجاعتها، والتثبت من مدى مطابقة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويحتفظ البنك المركزي التونسي بحقه في تسليط العقوبات على كل إخلال بهذه الالتزامات، ويشمل سلّم العقوبات الإدارية التنبيه واللوم والمنع من ممارسة النشاط أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين، وصولا إلى سحب الترخيص.
المصدر:
جوهرة