أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم (144) الذي يحدد التعليمات التنفيذية والآليات العملية لمنح الجنسية العربية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026.
وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، الجمعة 20 شباط، أن القرار كلف الراغبين بالحصول على الجنسية تقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، وفق إحدى الطريقتين: طلب فردي: وفق النموذج رقم (1)، أو طلب عائلي: يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2).
المستندات المطلوبة: تعريف وإقامة ووثائق رسمية
يجب إرفاق الطلبات بالوثائق التالية: شهادة تعريف من المختار. سند إقامة يثبت الوجود في أراضي الجمهورية العربية السورية. أي وثيقة رسمية تثبت الإقامة.
وتوجد 5 مراكز استلام واحد في الحسكة ومركز واحد في 4 محافظات، ويد خصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام الطلبات على النحو التالي:
· محافظة الحسكة: 5 مراكز.
· محافظات دمشق – حلب – الرقة – دير الزور: مركز واحد لكل محافظة.
تشكيل اللجان: ثلاث مستويات للإشراف والتدقيق
نص القرار على تشكيل لجان على ثلاثة مستويات:
1. لجان المراكز (لجان استلام الطلبات)
· تضم كل لجنة قاضياً بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل.
· يعاونها مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.
2. اللجان الفرعية (لجان المحافظات)
· تشكل في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
· الرئيس: المحافظ.
· العضوية: قاض بمرتبة مستشار + مدير الشؤون المدنية.
3. اللجنة المركزية (الإشراف العام)
· الرئيس: معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.
· العضوية: قاض من محكمة النقض + مستشار من مجلس الدولة + مدير الأحوال المدنية + أحد العاملين في الشؤون المدنية.
وحدد القرار مدة تقديم الطلبات بـ 30 يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة.
كما أجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
وأجاز للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم (32) لعام 2019 وتعديلاته.
ونص القرار على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، و نقل البيانات لاحقاً إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.
المصدر:
حلب اليوم