وجه بنك السودان المركزي بنك الخرطوم بإرجاع المبالغ التي جرى خصمها من حسابات العملاء كرسوم لصندوق ضمان الودائع المصرفية، وطالب بتصحيح الأوضاع خلال 48 ساعة
وصندوق ضمان الودائع هو آلية تنظيمية تهدف إلى حماية أموال المودعين في حال تعثر أي بنك أو إفلاسه.
وبدأ بنك الخرطوم في التاسع والعشرين من يناير الماضي عمليات خصم من الحسابات المصرفية للعملاء تتفاوت من حساب لآخر طبقاً للمبالغ المودعة في الحساب المصرفي، ووجدت تلك الخطوة رفضاً واسعاً من العملاء الذين اتهموه بنهب أموالهم.
ووجه البنك المركزي في منشور اطلع عليه “سودان تربيون” الأربعاء بنك الخرطوم باسترداد المبالغ المخصومة من حسابات العملاء فوراً، على أن يتحمل البنك أقساط صندوق ضمان الودائع بالنسبة لحسابات الادخار (Saving & Saving plus) ولا يتم معاملتها كحسابات الاستثمار.
ووجه البنك باتباع الشفافية بخصوص مزايا ومستحقات كل فئة من فئات الحسابات، والإفصاح عن الأرباح الموزعة للحسابات سواء كانت ادخارية أم استثمارية، والأقساط التي يتم اقتطاعها بالنسبة للحسابات الاستثمارية.
وشدد المركزي على ضرورة شرح وتوضيح جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات للعملاء شرحاً وافياً قبل فتح الحساب، وبما يحسن فهم العميل لطبيعة الحساب وحقوقه والتزاماته دون لبس أو غموض.
كما أكد على إتاحة الخيارات كاملة للعميل بقبول ورفض أي من الشروط والخيارات المطروحة دون فرض أي التزامات طبيعية أو غير طبيعية، فضلاً عن إجراء مراجعة شاملة للعقود واستمارات فتح الحسابات ببنك الخرطوم للتأكد من خلوها من بنود مخالفة ومجحفة.
وأبان المركزي بأن بنك الخرطوم أضاف أرباحاً للحسابات الادخارية وخصم مبالغ أكثر من الأرباح المدفوعة، وقد وردت إفادته لبنك السودان بأن الخصم تم من حسابات استثمارية، ومن المعلوم أن الحسابات الاستثمارية تُعرف بـ (Investment Accounts) وهي فئة مستقلة ومختلفة تماماً عن الحسابات الادخارية حسب تعريف المصرف، وبالتالي فإن الإجراء الصحيح هو أن يتحمل المصرف أقساط التأمين التكافلي.
وتنص المادة (24) الفقرة (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م بشأن المساهمات السنوية للصندوق على ما يلي: أ/ تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة ضمان الودائع الجارية والادخارية.
ب/ تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة التكافل عن حسابات الاستثمار.
ج/ يلتزم أصحاب الاستثمار بما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق، ويضاف إلى حساب مساهمة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
د/ يلتزم كل من الحكومة والبنك (بنك السودان المركزي) بدفع 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه. (2) يتم تحصيل المساهمات الوارد ذكرها في البند (1) أ، ب، ج بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.
سودان تربيون
المصدر:
الراكوبة