حددت ضوابط قبول الهبات والتبرعات البلدية والتصرف بها عدداً من الاشتراطات والإجراءات المنظمة لقبول التبرعات، أبرزها قصر تلقيها على وزارة البلديات والإسكان والجهات التابعة لها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مع إيداع التبرعات النقدية في حساب مخصص يحمل مسمى «الهبات والتبرعات»، وتزويد المتبرع بما يثبت الاستلام وفق الإجراءات النظامية.
وأكدت الضوابط عدم جواز قبول أي تبرع يترتب عليه منح المتبرع مزايا أو معاملة تفضيلية في العقود أو التراخيص أو الخدمات البلدية، كما حظرت أن يتضمن التبرع أي منافع مالية أو عينية لمنسوبي الوزارة أو الجهات التابعة لها. واشترطت الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه قبل قبول أي تبرع.
أثر مميز
أجازت الضوابط التي طرحتها وزارة البلديات والإسكان ضمن مشروع «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها» عبر منصة «استطلاع»، إطلاق اسم المتبرع على المشروع المتبرع به بعد موافقة الوزير، شريطة أن يكون المشروع ذا أثر مميز وأهمية مجتمعية وألا يتكرر الاسم في الموقع ذاته. كما نصت على توجيه التبرعات للغرض الذي حدده المتبرع، مع إمكانية إعادة توجيهها أو توجيه الفائض منها لغرض آخر بعد موافقته إذا تحقق الهدف الأساسي بوسيلة أخرى.
مستندات نظامية
في الجانب المالي، ألزمت الضوابط بفتح حساب بنكي مخصص للتبرعات بعد موافقة وزارة المالية، مع تحديد مسؤولين للتوقيع وإدارة الحساب، وقصر عمليات الإيداع على الشيكات المحررة باسم الجهة المستفيدة. كما اشترطت أن تتم عمليات الصرف وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات نظامية مكتملة، مع منع استخدام أموال التبرعات في أي أغراض غير معتمدة رسمياً.
وتضمنت الضوابط إنشاء سجل إحصائي سنوي لحصر التبرعات العينية والأصناف المؤمنة من التبرعات النقدية، وتزويد الجهات الرقابية بنسخ منه، إضافة إلى نقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يعزز الشفافية وحسن إدارة الموارد.
سلامة الإجراءات
تستهدف الضوابط تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، ودعم مبادرات الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية وصيانة وتطوير المرافق البلدية، ضمن إطار يضمن سلامة الإجراءات والرقابة المالية وحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.
ويهدف مشروع «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها» تنظيم إجراءات تلقي التبرعات والهبات المقدمة للوزارة والأمانات والبلديات، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية وضمان توجيه التبرعات للأغراض التنموية والخدمية المخصصة لها.
أبرز الضوابط المطروحة
- منع أي مزايا أو معاملة تفضيلية للمتبرع
- حظر تقديم منافع لمنسوبي الوزارة عبر التبرعات
- موافقة الوزير أو من يفوضه شرط لقبول التبرعات
- تخصيص حساب بنكي مستقل للهبات والتبرعات
- قصر الإيداع على الشيكات باسم الجهة المستفيدة
- توجيه التبرع للغرض المحدد من المتبرع
- إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرع بشروط محددة
- إنشاء سجل سنوي لحصر التبرعات ومتابعة أوجه صرفها
- منع استخدام أموال التبرعات في غير الأغراض المعتمدة