آخر الأخبار

اشتراط ترخيص لتصدير المنتجات العسكرية من مقدم الطلب الأجنبي

شارك

دعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين لإبداء الرأي بشأن مشروع (ضوابط وإجراءات التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية) خلال الفترة من 15 مايو إلى 12 يونيو 2026، وهو المشروع الذي يهدف إلى تنظيم الجوانب الفنية والإجرائية والإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير، وذلك وفقاً لسياسة التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية.

وحدد المشروع اصدار أربع تصاريح وهي (تصريح التصدير المتعدد- تصريح التصدير المنفرد- تصريح التصدير المؤقت- تصريح التصدير العام)، حيث خول المشروع اللجنة الاستعانة بمنسوبي الهيئة أو بذوي الخبرة والاختصاص لتقديم الدعم للجنة في تنفيذ مهماتها، مع مراعاة سرية المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها ذات الصلة بالطلبات التي يجري دراستها.

ومنح المشروع اللجنة تقيّم طلبات تصاريح التصدير بناءً على مدى التزام دولة المقصد النهائي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وكذلك الوضع الراهن لدولة المقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ أو الأزمات الجيوسياسية، بالإضافة الى وجود أي عقوبات أو قيود دولية على دولة المقصد النهائي، و أيضا دور دولة المقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك سلوك دولة المقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب، وطبيعة تحالفاتها العسكرية ومدى احترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن احتمالية أن تصل المواد الخاضعة للرقابة أو يُعاد تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي، إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة.

واشترط المشروع في مزاولي الأنشطة الاقتصادية من مقدمي الطلب: أن يكون مرخصاً من الجهة الحكومية المنظّمة للقطاع الذي يعمل فيه مقدم الطلب، وأن تكون المواد المطلوب إصدار تصريح تصديرها متوافقة مع نشاطه وفقاً للترخيص الصادر له، وفي حال كانت المواد المراد تصديرها هي منتجات عسكرية نهائية أو معدة للاستخدام العسكري، فيجب أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على ترخيص من الهيئة أو من الجهة الحكومية الأجنبية المماثلة لها إذا كان مقدم الطلب شخص أجنبي.

واجاز المشروع الموافقة على طلب تصريح التصدير كما تم تقديمه، أو الموافقة الجزئية عليه، أو إصدار موافقة مقيّدة بالتزامات محددة على المصرح له، ويجوز إصدار موافقة مشروطه بتنفيذ المصرح له أعمال محددة ليصبح التصريح نافذاً، حيث يعد الطلب مرفوضاً حكماً إذا لم يصدر قرار بشأنه خلال مدة أقصاها (60) يوماً تقويمياً من تاريخ تقديم طلب مكتمل.

واشترط المشروع للحصول على تصريح التصدير تزويد الهيئة بشهادة المستخدم النهائي وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وذلك على النحو الآتي: تصديق شهادة المستخدم النهائي من الجهات المختصة في بلد المقصد النهائي ومن ممثلية المملكة فيها، أو وفقاً لآلية التصديق المعمول بها وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة ذات الصلة بتصديق الوثائق الأجنبية.

واجاز المشروع، أن يكون طلب تصريح التصدير المتعدد لمادة خاضعة للرقابة أو لعدة مواد، ولمستخدم نهائي واحد أو لأكثر من مستخدم نهائي في دولة واحدة أو أكثر، على أن يحدد طلب التصريح بشكل دقيق المواد المراد تصديرها لكل مستخدم نهائي وكميتها ودولة المقصد النهائي لها.

والزم المشروع المصرح له أن يزود الهيئة مع الطلب بجدولة التصدير للكميات المصرح له بها، وأن يبلغ الهيئة بأي تعديل يطرأ عليها خلال فترة سريان التصريح، وكذلك تقديم كشوفات ربع سنوية للهيئة عن الكميات المصدرة فعلياً بموجب التصريح طوال فترة سريانه، فضلا عن اشعار الهيئة -قبل مدة لا تقل عن (7) أيام تقويمية من موعد مغادرة كل إرسالية- بتفاصيلها وكميتها والناقل والمنفذ الجمركي لخروجها، وترفق بوليصة الشحن لغايات فسح عملية التصدير بالإضافة لأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة لاستكمال الفسح.

وحدد المشروع مدة تصريح التصدير المتعدد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات تقويمية، كما يمكن للهيئة إعادة تقييم حالة تصريح التصدير المتعدد وحالة المصرح له سنوياً خلال فترة سريان التصريح، ولها أن تطلب من المصرح له أيّ معلومات تراها لازمة للتقييم، أو أن تطلب منه تقديم إقرار بعدم حدوث أي تغيير على المعلومات والوثائق التي صدر التصريح بناءً عليها.

فيما حددت الهيئة تصريح التصدير المنفرد بمدة سنتين تقويميتين، حيث يكون طلب تصريح التصدير المنفرد سارياً لإرسالية واحدة ولمستخدم نهائي واحد في دولة واحدة، ويجوز أن يكون لمادة خاضعة للرقابة أو لعدة مواد، مشترطا على مقدم طلب تصريح التصدير المنفرد أن يرفق مع الطلب العقد المبرم مع المستخدم النهائي (أو أمر الشراء أو الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى توضح ما سيتم تصديره).

وقصر المشروع تصريح التصدير المؤقت على الغايات (الاختبار أو الفحص أو التقييم- العرض في المعارض العسكرية- التسويق- الصيانة- أي غاية أخرى توافق عليها الهيئة، بحسب كل حالة على حدة)، حيث يكون طلب تصريح التصدير المؤقت سارياً لإرسالية واحدة ولمستخدم نهائي واحد في دولة واحدة، ويجوز أن يكون لمادة خاضعة للرقابة أو لعدة مواد، فيما مدة سريان تصريح التصدير المؤقت، سنة تقويمية.

وخول المشروع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أو مع اللجنة- بخصوص تعليق أو إلغاء التصريح جزئياً أو كلياً في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لأسباب تعود للأمن الوطني، أو لحصول تغيّرات عسكرية، أو أمنية أو سياسية في الدول المصرّح بالتصدير إليها، وكذلك حظر أو تقييد تصدير أي مادة خاضعة للرقابة مؤقتاً، إذا كان تصديرها قد يشكل تهديداً على مصالح المملكة وأمنها الوطني أو التزاماتها الدولية، ويعد كل تصريح صادر بشأن تصدير هذه المادة معلّقاً إلى أن ترفع الهيئة الحظر أو التقييد.

وألزم المشروع المصرح له بإدارة السجلات في المنشأة وحفظ وأرشفة جميع المعلومات المتصلة بالتصدير، والأطراف المشاركة فيه، والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ آخر قيد يتم في كل سجل، وأن يمكّن الهيئة من الاطلاع عليها والحصول عليها إذا استلم طلباً من الهيئة بهذا الخصوص، وكذلك الإشراف وتتبّع حركة المواد الخاضعة للرقابة، وعمليات النقل والتخزين والتسليم إلى المستخدم النهائي.

واعطي المشروع الهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه في حال عدم التزام المصرح له بمتطلبات التصريح أو شروطه، وإذا تبين أن التصريح صدر بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة، بينما في المخالفات الجسيمة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني أو المصلحة العامة؛ يتم إصدار إنذار أولي للمصرح له بشأن المخالفة يحدد فيه نوعها وأسبابها والمهلة الممنوحة للمصرح له لتصحيحها، ويُعلّق التصريح أو يُلغى إذا لم يصوّب المصرح له المخالفة خلال تلك المهلة.

الرياض المصدر: الرياض
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا